Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) (فصل) في صلاة العيدين

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٣٨٦

[البخاري معلقاً بصيغة الجزم ٢/ ٢٣، ووصله ابن أبي شيبة: ٥٨٥٥].

- فرع: القضاء له صفتان:

١ - صفة مستحبة وأشار إليه بقوله: (وَ) قضاؤها (عَلَى صِفَتِهَا) الآتي ذكرُها (أَفْضَلُ)؛ لأن القضاء يحكي الأداء.

٢ - صفة مجزئة: أن يقضيها كسائر النوافل.

واختار شيخ الإسلام: لا يشرع قضاؤها؛ لأن إخراج ذوات الخدور إليها يدل على أنها صلاة لا تفعل إلا جماعة، وقياساً على صلاة الجمعة، وأما أثر أنس ففيه نعيم بن حماد وهو ضعيف.

- مسألة: في سنن صلاة العيد:

١ - (وَتُسَنُّ) صلاة العيد (فِي صَحْرَاءَ) قريبةٍ عرفاً؛ لقول أبي سعيد ﵁: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى» [البخاري: ٩٥٦، ومسلم: ٨٨٩].

وتكره صلاة العيد في الجامع، إلا:

أ) في مكة، فإن الأفضل أن تكون فيه؛ قال الشافعي: (بلغَنا أن رسول الله ﷺ كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهلَ مكة فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف