Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) (فصل) في الأولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ٣١٤

- مسألة: (وَ) الأمي: نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، وفي الاصطلاح: (هُوَ):

١ - (مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ) أي: لا يحفظها، أو لا يحفظ بعضها.

٢ - (أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا حَرْفاً لَا يُدْغَمُ)، بأن يدغم حرفاً فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرَتُّ، أو يبدل حرفًا بغيره كالألثغ، الذي يبدل الراء غينًا، إلا ضادَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾

(الفاتحة: ٧) لو قلبها ظاء؛ لأنه لا يصير أمّيًّا بهذا الإبدال؛ لتقارب مخرجهما.

٣ - (أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لَحْناً يُحِيلُ المَعْنَى)، كفتح همزة (اهدنا)؛ لأنه يصير بمعنى طلب الهَدِيَّة، لا الهِدَاية، وكسر كاف (إياك). فإن لم يُحِلِ المعنى، كفتح دال (نعبد)، ونونِ (نستعين) فليس أميًّا.

- فرع: لا تصح إمامة الأمِّي (إِلَّا بِمِثْلِهِ، وَكَذَا) لا تصح إمامة (مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ) ونحوه ممن حدثه دائم إلا بمثله؛ لأنه يساويه، فصحت إمامته به، كالعاجز عن القيام.

رابعاً: إمامة العاجز عن ركن أو شرط من شروط الصلاة، ولا يخلو من أقسام: