ولحديث جابر ﵁ قال: قال ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ» [أحمد: ١٤٦٤٣، وابن ماجه: ٨٥٠]، وصح عن ابن عمر ﵄ أنه قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ». [الموطأ: ٢٨٣]، وهو اختيار شيخ الإسلام (١).
وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعاً: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤]، وفي لفظ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِي وَالله، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» [أحمد: ٢٢٧٤٥، والترمذي: ٣١١]، وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية.
وعنه: تجب في السرية دون الجهرية، جمعاً بين الأحاديث السابقة.
٢ - (وَسُجُودَ سَهْوٍ) إذا دخل معه أول الصلاة؛ لحديث ابن عمر ﵄