Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الصلاة) (فصل) في شروط صحة الصلاة

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ١٨٤

- فرع: يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه، إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها.

- مسألة: حكم الصلاة في الثوب النجس: وأشار إليه بقوله: (أَوْ صَلَّى فِي) ثوب (نَجِسٍ) فلا يخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يكون عن عمد وعنده غيره: فلا يصلي فيه فإن صلى فيه أعاد الصلاة؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط، وقد فات.

٢ - أن يكون عن عمد وليس عنده غيره: فيصلي فيه وجوباً؛ لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لوجوب الستر في الصلاة وغيرها، ويعيد الصلاة؛ لاستدراك ما حصل من الخلل.

وقيل: لا يعيد، اختاره الموفق وشيخ الإسلام، وذكره بعضهم رواية، لأن التحرز من النجاسة شرط عجز عنه فسقط.

٣ - أن يكون ناسياً أو جاهلاً: لم تصح صلاته ويعيد؛ لأنه ترك شرطاً من شروط الصلاة، وهي لا تسقط بالجهل والنسيان.

وعنه وفاقاً للثلاثة واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يعيد؛ لحديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ صلَّى وفي نعليه أذىً، فأخبره جبريل، فخلعهما النبي ﷺ وبنى على ما سلف من صلاته. [أحمد: ١١١٥٣، وأبو داود: ٦٥٠]

- مسألة: حكم الصلاة في المغصوب: لا يخلو من ثلاث حالات: