Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب القضاء)

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ٤٩٤

- مسألة: (وَيَجُوزُ) للإمام (أَنْ يُوَلِّيَهُ) أي: القاضيَ:

١ - (عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ العَمَلِ)، بأن يوليَه القضاء في سائر الأحكام بسائر البلاد.

٢ - (وَ) يجوز أن يوليَه (خَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا) أي: في النظر أو في العمل، فيوليه عموم النظر بمكان خاصٍّ، أو يوليه خاصًّا؛ كعقود الأنكحة في سائر البلاد.

٣ - (وَفِيهِمَا) أي: يوليه خاصًّا بمكان خاص، فينفذ حكمه في تلك المنطقة.

- مسألة: (وَشُرِطَ) في القاضي عشر صفات، وهي (كَوْنُ قَاضٍ):

١ - (بَالِغاً)؛ لأن غير البالغ تحت ولاية غيره، فلا يكون واليًا على غيره.

٢ - (عَاقِلاً)؛ لما تقدم.

٣ - (ذَكَراً)؛ لحديث أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» [البخاري: ٤٤٢٥]، ولأنها ضعيفة الرأي، ناقصة العقل، ليست أهلًا للحضور في محافل الرجال، ولم يولِّ ﷺ ولا أحد من خلفائه