الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
أكل الضب ولم يحرمه، فدل على أن استخباث العرب لا أثر له، ولأن العرب كانت تأكل الميتة والدم، ولم تكن تستخبثها.
٩ - وحرم كل ما أمر الشرع بقتله؛ كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله، ومنه ما في حديث ابن عباس ﵄ قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ» [أحمد ٣٠٦٦، وأبو داود ٥٢٦٧، وابن ماجه ٣٢٢٤].
١٠ - (وَ) حرم (مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ) متولد بين الخيل والحمر الأهلية، والسِّمْع ولد الضبع من الذئب؛ تغليبًا للتحريم، واختاره شيخ الإسلام.
١١ - وحرم الآدمي؛ لعموم قوله تعالى: (حرم عليكم الميتة).
- مسألة: (وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ)، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: ٩٦] الآية، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لما سئل عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ؛ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [أحمد ٧٢٣٣، وأبوداود ٨٣، والترمذي ٦٩، والنسائي ٥٩، وابن ماجه ٣٨٦]، (سِوَى) أمور، وهي:
١ - (ضِفْدَعٌ)؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتله [أحمد ١٦٠٦٩، وأبو داود ٣٨٧١، والنسائي ٤٣٦٦]، ولاستخباثها، فتدخل في قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف: ١٥٧].