الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
قال: قال رسول الله ﷺ: بينما رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضَجَرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله ﷺ فقال: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ»، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يعرض لها أحد [مسلم: ٢٥٩٥].
- فرع: (وَ) يحرم (حَلْبُهَا) أي: البهمية (مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا)؛ لأن كفايته واجبة على مالكه، أشبه ولد الأمة.
- فرع: (وَ) يحرم (ضَرْبُ وَجْهِ) البهيمة، ووجه الآدمي أشد؛ لأنه أعظم حرمة؛ لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ» [مسلم: ٢١١٦].
- فرع: (وَوَسْمُ) البهمية لا يخلو من قسمين:
الأول: الوسم في الوجه، وأشار إليه بقوله: (فِيهِ): فإنه يحرم؛ لحديث جابر السابق.
(وَ) الثاني: الوسم في غير الوجه؛ كالوسم في الرِّجْل واليد، فلا يخلو من حالين:
١ - أن يكون لغير غرض: فيحرم؛ لما فيه من تعذيب البهيمة دون حاجة.
٢ - أن يكون لغرض صحيح؛ كالمداواة، ووسم إبل الصدقة، ونحو