Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطلاق) (فصل) في الرضاع

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ٢٦٦

الحولين؛ لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداءُ فقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» فنهاه عنها. [البخاري ٢٦٩٥]، وقال الزهري: (فُرِّق بين أهل أبيات في زمن عثمان لشهادة امرأة واحدة) [عبد الرزاق ١٣٩٦٩]، ولأن هذه شهادة على عورة، فتقبل فيها شهادة النساء منفردات كالولادة، ولأنه إذا ثبت بشهادة امرأة واحدة؛ فالرجل من باب أولى.