Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطلاق) فصل في الإحداد

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ٢٥٢

واختار ابن عثيمين: لا يجوز لبس البياض إذا كان معدًّا للزينة؛ لدخوله في عموم المنع من التزين للمعتدة.

ب ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ؛ ككحلي وأسود؛ لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه؛ لأنه ليس بزينة.

- فرع: لا تمنع المعتدة من أمور:

١ - أخذ ظفر وعانة ونتف إبْط ونحوه.

٢ - تنظيفٍ وغسل وامتشاط؛ لأنه لا يراد للزينة.

٣ - تزيين بسط وفرش وأثاث بيت ونحوه؛ لأن الإحداد في البدن.

٤ - لبس النقاب والبرقع؛ لأنه ليس منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص.

وقال ابن عثيمين: تمنع من البرقع؛ لأنه يعتبر من الجمال.

- فائدة: قال ابن عثيمين: (اعتاد بعض النساء أن يلبسن الأسود، وأن لا يخرجن إلى فناء البيت، ولا تكلم أحدًا من الرجال، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فكل هذه خرافة، ليس لها أصل).

- مسألة: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، (وَيَحْرُمُ بِلَا حَاجَةٍ تَحَوُّلُهَا) أي: المعتدة (مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ) العدة (فِيهِ)؛ لقول فُرَيْعة بنت مالك: توفي زوجي بالقَدُّوم، فأتيت النبي ﷺ فذكرت