Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطهارة) (فصل في الحيض) والاستحاضة، والنفاس

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ١٣٨

- تنبيه: تقضي الحائض الصلاة في موضعين:

١ - إذا أدركت من أول الوقت مقدار تكبيرة ثم حاضت، فتقضيها بعد طهرها.

٢ - إذا طهرت وأدركت من آخر الوقت مقدار تكبيرة فأكثر، فيجب عليها قضاء هذه الصلاة، ويأتي في باب شروط الصلاة.

- مسألة: الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الوطء في الفرج، فيحرم إجماعاً، إلا لمن به شَبَقٌ بشرطه (١)؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم ٣٠٢].

- فرع: (وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا) أي: الحائض (فِي الفَرْجِ) قبل انقطاع الدم: (دِينَارٌ) أي: مثقال من الذهب، مضروباً كان أو غير مضروب، وزِنَةُ المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان والسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرامات وربع غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التخيير (كَفَّارَةً)، وهو من المفردات؛ لما روى