Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب الطهارة) (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ١/ ١٣١

واللبن على أربعة أقسام:

١ - لبن غير مأكول اللحم، سواء كان طاهراً أم نجساً: موضع خلاف، والمذهب أنه نجس.

٢ - لبن مأكول اللحم: طاهر بالإجماع. قاله النووي.

٣ - لبن الآدمية: طاهر بالإجماع. قاله أبو حامد الغزَّالي.

٤ - لبن الكلب والخنزير: نجس بالاتفاق. قاله النووي.

- مسألة: (وَ) الـ (ـمَنِيُّ) لا يخلو من ثلاثة أقسام:

١ - أن يكون (مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ) مما لا يؤكل لحمه: نجس؛ لما تقدم من نجاسته، ومنيه منه.

٢ - مني غير الآدمي مما يؤكل لحمه: طاهر؛ لطهارة بوله، فمنيه أولى، ولأن الأصل الطهارة.

٣ - مني الآدمي: طاهر؛ لقول عائشة ﵂ في المني: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ فَرْكاً فَيُصَلِّي فِيهِ» [البخاري: ٢٣١، ومسلم: ٢٨٨]. وفي رواية: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ يَابِساً بِظُفُرِي» [مسلم: ٢٩٠]، ولو كان نجساً لما أجزأ فركه أو حكه، بل لابد من غسله، وصح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «تُمِيطُ الْمَنِيَّ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ حَجَرٍ عَنْ ثَوْبِكَ» [عبد الرزاق: ١٤٤٠].