Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب النكاح) (فصل) في عشرة النساء

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٣/ ١١٨

الاستمتاع بها: فيحرم؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد: ٢٢٧٧٨، وابن ماجه: ٢٣٤٠].

٢ - (أَوْ) ما لم (يَشْغَلْهَا) أي: الاستمتاع بها، (عَنْ فَرْضٍ): فيحرم إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف.

٣ - الوطء في الحيض والنفاس: فيحرم؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وكذا بعدهما وقبل الغسل؛ لظاهر الآية.

٤ - وطء النفساء بعد الطهر وقبل الأربعين: فيكره، وتقدم في باب الحيض.

٥ - المستحاضة من غير خوف العنت: فيحرم، وتقدم في باب الحيض.

٦ - الوطء في الدبر: فيحرم؛ لحديث خزيمة بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» [أحمد: ٢١٨٥٤، وابن ماجه: ١٩٢٤]، قال الذهبي: (قد تَيقَّنا بطرق لا محيد عنها، نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه).

- مسألة: (وَ) للزوج (السَّفَرُ بِـ) زوجةٍ (حُرَّةٍ) مع الأمن؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم [البخاري: ٢٥٩٣، مسلم: ٢٧٧٠]، (مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتِ) المرأة (بَلَدَهَا) أي: ألا يُسافر بها، فيوفي بالشرط، وإلا فلها