Skip to content

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (كتاب البيع وسائر المعاملات) فصل

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢/ ٤٧٩

أو لا، مسلماً كان أو كافرًا؛ لحديث ابن عمر وابن عباس ﵃ قالا: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» [أحمد ٤٨١٠، وأبوداود ٣٥٣٩، والترمذي ١٢٩٨، والنسائي ٣٦٩٢، وابن ماجه ٢٣٧٧].

وعنه واختاره ابن قدامة: للأم أن ترجع؛ لأنها داخلة في حديث: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

- مسألة: (وَلَهُ) أي: للأب الحر، لا الرقيق؛ لأن ماله سيعود لسيده، (أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ)، ويأتي في الشروط، (مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، غَيْرِ سُرِّيَّةٍ) أي: أمة الابن التي وطئها؛ لأنها ملحقة بالزوجة، (مَا شَاءَ)، واختاره شيخ الإسلام، مع حاجة الأب إلى تملك مال ولده ومع عدمها، في