Skip to content

حدائق الأولياء فصل في النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٤

وذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين محرَّمان على ذكور أمَّتي" (١) رواه أبو داود بإسناد حسن.

وروينا من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحلَّ لإناثهم" (٢). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وروينا من حديث حذيفة قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لباس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" (٣) رواه البخاري.

فصل في جواز لبس الحرير للحكة

روينا في الصحيحين من حديث أنس قال: "رخَّص رسول اللَّه ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكَّة بهما" (٤).

فصل في النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

روينا من حديث معاوية مرفوعًا: "لا تركبوا الخُزَّ والنِّمار" (٥) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه أنه ﷺ: "نهى عن جلود السِّباع" (٦)