Skip to content

حدائق الأولياء فصل في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٤

الرَّحبة فشرب قائمًا وقال: إني رأيت رسول اللَّه ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت" (١).

وروينا من حديث ابن عمر قال: "كُنَّا نأكل على عهد رسول اللَّه ﷺ ونحن نمشي ونشرب عن قيام" (٢) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وروينا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يشرب قائمًا وقاعدا" (٣) رواه الترمذي أيضًا وقال: حسن صحيح.

وروينا من حديث أنس: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: "ذاك أشرُّ وأخبث"" (٤) رواه مسلم. وفي رواية له: "أنه ﷺ زجر عن الشرب قائمًا" (٥).

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يشربنَّ أحدكم قائما، فمن نسي فليستقيء" (٦) رواه مسلم (٧).

فصل في استحباب كون ساقي القوم آخرهم شُربًا

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ساقي القوم آخرهم. يعني شربًا" (٨) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

فصل في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة

غير الذهب والفضة وجواز الكرع. وهو الشرب بالفم. من النهر وغيره بغير إناء