وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ " قلت أغسلهما. قال: "بل أحرقهما" (١).
وفي رواية: "أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (٢). رواه مسلم.
فصل في النهي عن صمت يوم إلى الليل
روينا من حديث علي قال: حفظت عن رسول اللَّه ﷺ: "لا يُتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" (٣). رواه أبو داود بإسناد حسن.
وفسره الخطابي بأن الصمات كان من نُسُك الجاهلية فنهوا في الإسلام عنه وأُمرُوا بالذكر والحديث بالخير.
وروينا من حديث قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم، فقالوا: حجت مصمته (٤)، فقال لها: "تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية" فتكلمت (٥) رواه البخاري.
فصل في تحريم إنتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه
روينا من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" (٦).