Skip to content

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٨٨

فصل في التغليظ في تحريم السحر

قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (١) الآية.

وروينا عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟

قال: "الشرك باللَّه والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" متفق عليه (٢).

فصل في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو

روينا عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (٣) متفق عليه.

فصل في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة

وسائر وجوه الاستعمال.

روينا عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (٤) متفق عليه.