Skip to content

حدائق الأولياء فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٧٧

فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلة الجمعة بصلاة

روينا من حديث أبي هريرة: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" (١) رواه مسلم.

وعنه مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يومًا بعده" (٢) أخرجاه وبه يخرج تخصيصه.

وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا: "أنهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة قال: نعم" (٣) أخرجاه.

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أنه ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: "أصمت أمس؟ "، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدا؟ "، قالت: لا، قال: "فأفطري" (٤). رواه البخاري.

فصل في تحريم الوصال وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما

روينا من حديث أبي هريرة وعائشة "أنه ﷺ: نهى عن الوصال".

أخرجاه. (٥).