Skip to content

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٧٦

وعن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إياك والإلتفات في الصلاة، فإن الإلتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة" (١) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

فصل في النهي عن الصلاة إلى القبور

روينا من حديث أبي مرثد كناز بن الحصين مرفوعًا: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" (٢) رواه مسلم.

فصل في تحريم المرور بين يدي المصلي

روينا من حديث أبي الجهم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعًا: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه" (٣).

قال الراوي: "لا أدري أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً" أخرجاه.

فصل في كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها.

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٤) أخرجه مسلم.