Printed page ١/ ٤٥٤
والمراد بالنجوم الأحكام دون المنازل والتوقيت ونحوها.
وعن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول اللَّه إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء اللَّه بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان.
قال: "فلا تأتهم"، قلت: ومِنَّا رجالًا يتطيرون.
قال: "ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصُدَّنَّهم" قلت: ومنا رجالا يخُطُّون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك" (١). أخرجه مسلم.
وهذا الشرط لا يتحقق.
وعن أبي مسعود البدري أن رسول اللَّه ﷺ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" (٢) أخرجاه.
فصل في النهي عن التطير
فيه ما سلف في الباب قبله.
وعن أنس مرفوعًا: "لا عدوى ولا طِيَرَة، ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟، قال: "كلمة طيبة" (٣).
أخرجاه، وإنما أعجبه لأنه طيب وحسن ظن باللَّه، بخلاف الطيرة.
وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي