Skip to content

حدائق الأولياء فصل في النهي عن التطير

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٥٤

والمراد بالنجوم الأحكام دون المنازل والتوقيت ونحوها.

وعن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول اللَّه إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء اللَّه بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان.

قال: "فلا تأتهم"، قلت: ومِنَّا رجالًا يتطيرون.

قال: "ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصُدَّنَّهم" قلت: ومنا رجالا يخُطُّون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك" (١). أخرجه مسلم.

وهذا الشرط لا يتحقق.

وعن أبي مسعود البدري أن رسول اللَّه ﷺ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" (٢) أخرجاه.

فصل في النهي عن التطير

فيه ما سلف في الباب قبله.

وعن أنس مرفوعًا: "لا عدوى ولا طِيَرَة، ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟، قال: "كلمة طيبة" (٣).

أخرجاه، وإنما أعجبه لأنه طيب وحسن ظن باللَّه، بخلاف الطيرة.

وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي