Printed page ١/ ٤٤٨
فصل في كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الإستنجاء من غير عذر
فيه أحاديث كثيرة صحيحة منها:
حديث أبي قتادة في الصحيحين مرفوعًا: "إذا بال أحدكم فلا يأخذنَّ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" (١).
فصل في كراهية المشي في خف أو نعل واحد لغير عذر
وكراهة لبس النعل والخف قائمًا بغير عذر.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحد، لينعلها جميعا أو ليخلعها جميعا" (٢).
وفي رواية: "أو ليحفهما جميعًا" أخرجاه.
وعنه مرفوعًا: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها" (٣) أخرجه مسلم.
وعن جابر أنه ﷺ "نهى أنه ينتعل الرجل قائمًا" (٤).