Skip to content

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٤٧

فقال: "ألا ألعن من لعنه رسول اللَّه، وهو في كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] " (١)، أخرجاه.

المتفلَّجة التي تبرد من أسنانها لتباعد بعضها عن بعض قليلا وتحسنها، وهو الوشر.

والنامصة: التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققة ليصير حسنًا.

والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك.

وفي هذا الحديث منشأ سبب النهي، والذي قبله بيان سببه.

فصل في النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرها

وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه.

وروينا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة" (٢).

حديث حسن، ورواه أبو داود والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنه، قال الترمذي: حسن.

وروينا من حديث عائشة مرفوعًا: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهم رد" (٣) أخرجه مسلم.