Skip to content

حدائق الأولياء فصل في تحريم مطل الغنى بحق طلبه صاحبه

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٣٣

فصل في تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حي (العملة) (١) ونحوها

وروينا من حديث أبي هريرة ﵁ قال (٢): بعثنا رسول اللَّه ﷺ في بعث فقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فاحرقوهما بالنار"، ثم قال رسول اللَّه ﷺ حين أردنا الخروج: "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا اللَّه وإن وجدتموهما فاقتلوهما" أخرجه البخاري.

وروينا من حديث ابن مسعود (٣) قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة، فجعلت تغرُشُ، فجاء النبي ﷺ فقال: "من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها" ورأي قرية نمل قد حرقناها فقال: "من حرق هذه؟ " قلنا: نحن، قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

قوله: قرية نمل: معناه موضع النمل.

فصل في تحريم مطل الغنى بحق طلبه صاحبه

قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٥).

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مطل الغنى (٦) ظلم، وإذا أتبع أحدكم