Skip to content

حدائق الأولياء فصل في النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٣٠

ولا فرق بين الفتى والكهل (والجعل) (١) ودونه، والرمي بالنبل ودونه، ورمي التمرن وغبره في اللعنة، وروينا من حديث أنس: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن تصبر البهائم" (٢) أخرجاه.

ومعناه تحبس للقتل، ويدخل فيه أي صابر كان وأي بهيمة كانت، وأي صبر وجد.

وروينا من حديث أبي على سويد بن مقرن قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا.

"فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نعتقها" (٣) أخرجه مسلم.

وفي رواية: سابع أخوة لي.

وهو ظاهر في الأمر بالعتق، يعتق من لطمها أصغر السن، واستواء الصبي والسيد وابنه والخادم وغيره. واللطم وغيره في ذلك، وأن جزاء ذلك إزالة الملك (٤)، كما قيل به في ناقة لعنت، ومعصفر لبسه رجل، وسواء ما يقوم غيره مقامه أم لا.