Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٨٣

اليمين؛ فإن وطئ إحداهما ثم بعد ذلك أراد الأخرى فلا (١)، يقولون: إن سائر مَن ذكر في هذه الآية إنما نصت الآيه على تحريمهن سواء كن في النكاح أو كن في ملك اليمين.

وأحمد لما سئل عن تحريم وطء الأختين بملك اليمين قال: لا أقول حرامًا ولكن ننهى عن ذلك (٢)، فأجاب عنه بعض العلماء بأن مراده ﵀ بأنه لم يقطع بالتحريم تأدبًا مع أصحاب رسول الله ﷺ (٣)؛ فإنه قد أثر عن عمر (٤) وعن عثمان (٥) وعن علي (٦) وعن ابن عمر (٧) وعن ابن عباس (٨) وغيرهم من الصحابة ﵃ أنهم كرهوا ذلك ولم يحرموه.