Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٥٩

كذلك أيضًا (ما لَا يجوز أن يُتملك) كأنْ يُقدم حبة قمحٍ مثلًا، أو حبة شعير، أو أَرُزًّا، أو غير ذلك مما لا قيمة له؛ ولذلك يقولون في البيع: يُشترط في المبيع أن يكون مالًا؛ وكذلك النكاح كما قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فنصَّ الله ﷾ على المال.

ولعلَّ الكلام يأتي معنا عن قضية مَن تزوج امرأة وجعل مهرها طلَاق ضَرَّتها، أي: زوجته، وهذا أمرٌ لا ينبغي.

(وَالَّذِي يَفْسُدُ مِنْ قِبَلِ العُذْرِ وَالجَهْلِ، فَالأَصْلُ فِيهِ بِالبُيُوعِ).

هنا يريد المؤلف أن يقول: إن هناك أمورًا أخرى قد يكون الخلل