Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٨٣

قوله: (فَأَمَّا الْعَبْدُ فَالْأَكثَرُ عَلَى مَنْعِ وِلَايَتِهِ (١)، وَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَأَمَّا الرُّشْدُ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ؛ أَعْنِي: عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٣) أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا).

الرشد هو: أن يكون بلغ سن الرشد، وهذا قد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي مرشد" (٤)، فالمشهور في المذهب عند أكثر المالكية هو كذلك أيضًا عند الحنابلة في المشهور وعند الشافعية.

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (٥)، وَبِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَشْهَبُ، وَأَبُو مُصْعَبٍ (٦)، وَسَبَبُ الخِلَافِ تَشْبِيهُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ