Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢١٩٤

مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: "لَا يُصَلِّي الخَائِفُ إِلَّا إِلَى القِبْلَةِ" (١)، وَ"لَا يُصَلِّي أَحَدٌ فِي حَالِ المُسَايَفَةِ" (٢). وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةُ هَذَا الفِعْلِ لِلْأُصُولِ).

أي: لأصول الصلاة؛ فإنَّ مَن صلى هذه الصلاة احتاج إلى الإخلال باستقبال القبلة والطمأنينة، وغير ذلك، فرأى أبو حنيفة أنه لا يُصلي على هذه الحال. وإذ قد ثبتت السُّنَّة بها، فلا تعويل على غيرها.

* قوله: (وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ كُلَّهَا جَائِزَةٌ، وَأَنَّ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّتَهَا أَحَبَّ).

ومنهم الإمام أحمد، وأصحابه كما قَدَّمنا.