Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢١٨٥

الرسول ﷺ فاتته صلوات ومع ذلك لم يُصَلِّ صلاة الخوف - دَلَّ ذلك على نسخها؛ إذ لو كانت باقية لصلاها (١).

والجواب عما ذكر: أنَّ النسخ لا يُلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، عند الترجيح بينها (٢).

ومن شرط النسخ: معرفة التاريخ؛ فالمتأخر يَنسخ المتقدم ما لم يُمكن الجمع (٣).

ويمكن الجواب عن قوله بجوابين:

• الجواب الأول: أن صلاة الخوف جائزة، وليست واجبة، وترك النبيِّ ﷺ لها في غزوة الخندق لا يَلزم منه النسخ (٤)، وهذا يُبطل رأيه.