Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢١٥٥

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(وَأَمَّا الجَمْعُ فِي الحَضَرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنَّ مَالِكًا وَأَكْثَرَ الفُقَهَاءِ لَا يُجِيزُونَهُ، وَأَجَازَ ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ).

وهو قول العلماء كافَّة عمومًا (١)، وقد وقفتُ على أن ابن سيرين هو الذي قال بجواز الجمع لغير عذر، لكنه قَيَّده بأن لا يكون عادة (٢)؛ يعني: إن كانت لك حاجة تَجمع، وهذا قول ضعيف مردود (٣). وقد نسبه المؤلف