Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ٢١٥٠

* قَالَ: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ سَفَرُ القُرْبَةِ؛ كَالحَجِّ وَالغَزْوِ، وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ (١)).

أي: أن منهم مَن قصره على سفر القُربة (٢)، وسبق أن ذكرناه عن ابن مسعود (٣).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ السَّفَرُ المُبَاحُ دُونَ سَفَرِ المَعْصِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤)).

منهم مَن أطلق الترخص في السفر المباح، وهو الرأي الذي نُرجحه هنا؛ فكل سفر مباح فإنه يُباح معه الجمع، وإن كان سفر تجارة أو نزهة أو صيد أو نحو ذلك؛ لأن الأصل التيسير.

* قَالَ: (وَظَاهِرُ رِوَايَةِ المَدَنِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ (٥)).

وهو أيضًا قول أحمد (٦).