Skip to content

حدائق الأولياء فصل

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٢٠

فرع: يستحسن أن ينتقل للنفل من موضع فرضه، أو الفصل بينهما بكلام، كما أخرجه مسلم من حديث معاوية.

فرع: الوتر محثوث على فعله وهو سُنَّة ووقته ما بين فعل الفريضة والفجر.

ومحل الخوض في ذلك في كتب الفروع.

فصل

روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: "أوصاني خليلي بركعتى الضحى" (١).

فينبغي المداومة عليهما عملًا بالوصية النبوية.

وفي مسلم من حديث أبي ذر: أنها تجزئ عن جميع صدقات السلاميات (٢).

وفيه من حديث زيد بن أرقم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" (٣).

فصل

روينا في الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا دخل أحدكم المسجد يجلس حتى يصلي ركعتين" (٤).

ومن حديث جابر قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: "صلي ركعتين" (٥).