Printed page ٢/ ١٢٠
فرع: يستحسن أن ينتقل للنفل من موضع فرضه، أو الفصل بينهما بكلام، كما أخرجه مسلم من حديث معاوية.
فرع: الوتر محثوث على فعله وهو سُنَّة ووقته ما بين فعل الفريضة والفجر.
ومحل الخوض في ذلك في كتب الفروع.
فصل
روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: "أوصاني خليلي بركعتى الضحى" (١).
فينبغي المداومة عليهما عملًا بالوصية النبوية.
وفي مسلم من حديث أبي ذر: أنها تجزئ عن جميع صدقات السلاميات (٢).
وفيه من حديث زيد بن أرقم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" (٣).
فصل
روينا في الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا دخل أحدكم المسجد يجلس حتى يصلي ركعتين" (٤).
ومن حديث جابر قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: "صلي ركعتين" (٥).