Skip to content

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٦١

وعن بريده أن رجلًا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال ﷺ: "لا وجدت؛ إنما بُنيَت المساجد لما بُنِيَت له" (١) أخرجه مسلم.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن يُنْشَد فيه شعر" (٢).

رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

وعن السائب بن يزيد (٣) الصحابي قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف.

فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول اللَّه ﷺ (٤) رواه البخاري.

فصل في نهي كل من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو غيرهما مما له رائحة كريهة من دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

روينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: "من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا" (٥) أخرجاه.

وفي رواية مسلم "مساجدنا".