Skip to content

حدائق الأولياء فصل في النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٥٩

فصل في كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب

وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس" (١).

وروينا عنه أيضا مرفوعًا: "الجرس مزامير الشيطان" (٢).

رواها، والثاني بيان لحكم الأول.

فصل في كراهية ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة

فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة.

روينا من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها" (٣).

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

فصل في النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه

إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار.

روينا من حديث أنس مرفوعًا: "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" (٤) أخرجاه.

والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابًا أو نحوه.

فنواريها به، وقيل: تخرج منه.