وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
أخرجاه (٢)، والمراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما (يستعمله) (٣).
فصل في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد
روينا من حديث جابر قال: "أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال ﷺ: "غيروا هذا واجتنبوا السواد" (٤). أخرجه مسلم (٥).
كذا ترجم عليه النووي في رياضة، وذكر هذا الحديث فقط، وكأنه يقيس المرأة عليه.
فصل في النهي عن القزع
وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقة كله للرجال دون النساء.
وروينا من حديث ابن عمر: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن القزع" (٦) أخرجاه.