Skip to content

حدائق الأولياء مجلس في النفقة على العيال

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٠٧

عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللَّه، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اللَّه". (١)

وروينا في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول اللَّه هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ قال: "نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم"". (٢)

وفيه أن في الأولاد أجر النفقة إن كان الطبع يهوى ذلك.

وروينا فيهما من حديث سعد بن أبي وقاص في حديثه الطويل السالف في أوائل الكتاب في النية: "أن رسول اللَّه ﷺ قال له: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه إلا أُجِرْتَ بها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك"". (٣)

وروينا فيهما من حديث أبي مسعود البدري مرفوعًا: "إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة". (٤)

وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع مَن يقوت". (٥)