Skip to content

حدائق الأولياء مجلس في التعاون على البر والتقوى

حدائق الأولياء

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٦٠

إليه امرأة صبيًا (١) فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر" (٢) فيه معاونة الحاج بالمال والبدن، ونية الإحرام.

وروينا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "إن الخازن المسلم الأمين الذي يُنفِذُ"، وفي لفظ: "يعطي ما أُمِره به، فيعطيه كاملًا مُوَفَّرًا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أُمِر له به أحد المتصدقين" (٣) فليحرص على الدفع كما أُمر له به من غير مطل بطيب نفس وبشاشة، ومدار هذه الأحاديث على الترغيب في المعاونة، وبيان مجاريها وصفتها، وقس بالأول والثاني إعانة كل دافع للشر، وبالثالث إعانة كل معظم لأمر اللَّه، (وبالرابع من) (*) مشفق على خلق اللَّه، وفي الرابع: الإعانة بمنفعة الوكالة، وفيما قبله بالمال والبدن (حرامته) (*) وخدمة وغير ذلك.