جمع بين امرأة وبنتها أو أختين من نسب أو رضاع أو بين ابن وامرأة أبيه فهذه لا يجوز أن تقرَّ وينهى العقد.
فقوله ﷺ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛ يعني: مما تقره هذه الشريعة، أما ما لا تقره فلا يمكن الجمع بين محرمين، ولم يخالف في ذلك أحد فيما يتعلق في الجمع بين الأختين في النكاح، ولا بينهما في الرضاع.
لكننا عندما نلقي نظرة في هذه الآية نجد أنها أطلقت بعد أن ذكر الله تعالى جملة من المحرمات قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ولفظ الأختين مطلق يشمل في ظاهره الأختين الشقيقتين والأختين من الأب والأختين من الأم، ويدخل الأخوات من الرضاع ولا خلاف بين العلماء في ذلك (١).