Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥١٥

ومحافظةٌ عليه من الوقوع في المحظور، لكن ربما يكون الزواج ليس في مصلحته فهل لسيده أن يجبره؟

المسألة الثانية: المحجور عليه وهو: السفيه: والسفيه يُحجَر عليه في ماله، يُحجر عليه في بعض تصرفاته، والسفيه: الذي بلغ سن الرشد، لكنه لا يزال سفيهًا في تصرفاته يُبذِّر أمواله، ولا يُحسن التصرف، ولا يُحسن المعاملة إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، فهل يُجبر المحجور على الزواج أم لا؟

قولهء: (فَقَالَ مَالِكٌ: يُجْبِرُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ عَلَى النِّكَاحِ (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْبِرُهُ (٣)).

هذه المسألة نفس الخلاف فيها كالخلاف في الأولى في لفظ الزواج، فمالك وأبو حنيفة متفقان، وكثيرًا ما نجد تقاربًا بين مذهب الحنفية والمالكية في أبواب النكاح: