Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٤/ ١٨٨٢

* قوله: (وَوُجِدَ فِيهَا زَائِدًا عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: اثْنَانِ بِاتِّفَاقٍ، وَاثْنَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا؛ أَمَّا المُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا: فَالذُّكُورَةُ، وَالصِّحَّةُ).

الذكورة؛ لأنَّ الجمعة لا تجب على المرأة.

* قوله: (فَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ (١)، وَلَا عَلَى مَرِيضٍ بِاتِّفَاقٍ (٢)، وَلَكِنْ إِنْ حَضَرُوا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الجمعة).

وكذلك المريض من أصحاب الأعذار، لكن لو حضر لوجبت عليه.

* قوله: (وَأَمَّا المُخْتَلَفُ فِيهِمَا: المُسَافِرُ، وَالعَبْدُ).

فأمَّا المسافر فقد خفَّفَ اللَّه ﷾ عنه، وأمَّا العبد فلأنَّ إذنه بيد سيده، فهو لا يملك الحرية في نفسه، وهذا ليس قصورًا في العبد كما يَدَّعِي أعداء الإسلام؛ لأنَّ الإسلام حَثَّ على الإعتاق ورغب فيه، كما أنَّ عتق الرقاب يأتي في مقدمة الكفارات.