Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأوامر فصل ومما يتعلق بهذه المسألة مسألتان

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١١٩

* فمذهب أهل الجماعة الواجب أحدها لا بعينه، وبأيّها كفر، سقط عنه الفرض (١).

* ونُقل عن أبي هاشم بن الجبائي أنَّه قال: «الوجوب يتعلق بالجميع».

مسألة (٢)

حكي عن الشيخ من أهل الجماعة: «أمر المعدوم جائز سائغ»، وصحتْ الحكاية عنه، وإنَّما رُسمت هذه المسألة لإثبات الكلام القديم (٣).

وأما المعتزلة؛ فإنَّهم أطبقوا على أنَّ الأمر للمعدوم لا يجوز، وأَبَوْا هذا غاية الإباء، وشدَّدوا القول فيه والنكير على قائله (٤).