Printed page ٢٢٦
[مسألة] (١)
• واختلف العلماء فيمن أحكم بعض أدوات الاجتهاد ولم يبق إلا شيء يسير منها وقد أشرف على المعظم وقارب رتبة المجتهدين:
فقال الأكثرون من علماء الأصول: لا يُعتد بخلافه (٢).
فَصْل
(٣)
الصَّبِيُّ إذا أحكم رتبة الاجتهاد، وأحكم أدواته وخالف: لا يعتد بخلافه؛ وكذلك الكافر.
فَصْل
(٤)
وأما الفاسق: إذا أحكم أدوات الاجتهاد؛ اختلف الناس:
فقال الأكثر: لا يُعتد (٥) بخلافه (٦).