Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب العموم والخصوص فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١٤٧

* وكذلك: روي أنه صلى الله عليه اجتاز على جماعة واقفين على شيء، فسأل عن ذلك، فقيل: «امرأة مقتولة»، فقال صلى الله عليه: «ما بالها قُتلت وهي لا تقاتل؟!» (١).

ففي مثل هذه المواضع نقول: المعتبر عموم اللفظ، لا خصوص السبب، ونحتج بعموم اللفظ، فنسوي بين بئر بضاعة وغيرها، ويُسوَّى بين البيع وغيره.

فَصْلٌ

(٢)

ومما عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها (٣):

تخصيص العموم.

اختلف النَّاس في العموم إذا خُصَّ؛ هل يجوز التعلق به أم لا؟

* فالذي عليه جماهير العلماء: جواز التعلق بالعموم المخصوص.

* وقال عيسى بن أبان: «لا يجوز الاحتجاج به» (٤).