Printed page ١٤٧
* وكذلك: روي أنه صلى الله عليه اجتاز على جماعة واقفين على شيء، فسأل عن ذلك، فقيل: «امرأة مقتولة»، فقال صلى الله عليه: «ما بالها قُتلت وهي لا تقاتل؟!» (١) .
ففي مثل هذه المواضع نقول: المعتبر عموم اللفظ، لا خصوص السبب، ونحتج بعموم اللفظ، فنسوي بين بئر بضاعة وغيرها، ويُسوَّى بين البيع وغيره.
فَصْلٌ(٢)
ومما عُدَّ من القرائن المخصصة وليس منها (٣) :
تخصيص العموم.
اختلف النَّاس في العموم إذا خُصَّ؛ هل يجوز التعلق به أم لا؟
* فالذي عليه جماهير العلماء: جواز التعلق بالعموم المخصوص.
* وقال عيسى بن أبان: «لا يجوز الاحتجاج به» (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (١٢٨٥، ١٢٨٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠٨١)، و «المجتبى» (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣) وغيرهم من حديث عائشة ﵄.
(١) أخرج نحوه أحمد (١٥٩٩٢)، وأبو داود (٢٦٦٩)، وابن حبان في «الصحيح» (ترتيب ابن بلبان) (٤٧٩١) وغيرهم من حديث رباح بن الربيع ﵁. ↩︎
(٢) انظر: «البرهان» (١/ ٢٧٥)، «المنخول» (ص ١٥٣)، «الوصول» (١/ ٢٣٣). ↩︎
(٣) كذا في المخطوط، والمسألة معقودة لبيان أن العام إذا خص هل يجوز الاحتجاج به أم لا؟ وأما قوله: (ومما عد من القرائن المخصصة، وليس منها) يحتمل أن المعلق أضافه خطأ أو أن هناك مسألة ساقطة قبل مسألتنا هذه. ↩︎
(٤) حكاه القفال الشاشي عن أهل العراق، والغزالي عن القدرية. ونقل الزركشي عن الكيا مزيد كلام في المسألة، حيث قال: «وحُجَّتُهم أنَّ اللفظ موضوع للاستغراق، وإنَّما يخرج عنه بقرينة، = ↩︎