Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأفعال فصل معقود في سكوته صلى الله عليه؛ هل يحتج به أم لا؟

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٠٢

فَصْلٌ معقود في سكوته صلى الله عليه؛ هل يُحتج به أم لا؟

اعلم أن سكوته ينقسم:

• إلى ما يكون حُجَّةً.

• وإلى ما لا يكون حُجَّةً.

أما ما لا يكون حُجَّةً: فهو كلُّ موضع:

- لو قُدِّرَ ثبوتُ الحكم: لم يُحتج إلى بيان.

- وأن يكون المسكوت عنه ما يُفهم من المنطوق به.

- أو يكون السائل ممَّن يعلم حكم المسكوت عنه من بيان سابقٍ.

- أو يمكنه الاستدلال في تعرف حكمه.

أما ما يكون سكوتُه حُجَّةً (١)؛ فهو مثل: أن يُسأل صلى الله عليه عن قضية وسبب يتضمن عدة أحكام، فيُبيّن بعضها، ويكون الحكم المسكوت عنه مما لو قُدِّرَ ثبوته لوجب بيانه:

- لأنه مما يُحتاج إلى بيانه؛ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

- ولم يكن قد وكله إلى بيان سابق.