Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الإجماع فصل في الإجماع وانقسامه

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٣٠

فَصْلٌ في الإجماع وانقسامه

(١)

اعلم أنَّ الإجماع ينقسم إلى قسمين (٢):

• إجماع على أمر لا أثر للإجماع فيه؛ كالإجماع على الإيمان وشرائطه، والإجماع على الصلوات الخمس والحج والزَّكوات؛ فهذا وما شاكله من الأحكام - كالبيع والنكاح وغير ذلك - ليس لأهل الإجماع فيه إلا النقل، فيؤديه صاغر عن كابر، ويأخذهُ خَلَفٌ عن سلف؛ لأنها ثابتة بنص الكتاب والسُّنَّة. فهذا النوع من الإجماع يكفر جاحده (٣)، ويفسق تاركه (٤).

• والقسم الثاني: ما اتفق المجتهدون على إثبات حكمه ولا مدخل للعامة فيه، ولا لمن تميز بطرف من العلوم؛ غير أنَّه يُضاف إلى كل الأمة؛ لأنَّ العامة أتباع للعلماء، وإنَّما عليهم الانقياد لما يذكره العلماء. ومن شدا طَرَفًا من العلم أيضاً، فهو مقلد للمجتهد، وهذا النوع من الإجماع (٥) لا يكفر جاحده، ويُفسق.