Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأفعال فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ٢٢٤

فَصْلٌ

(١)

إذا قال الصَّحَابِيُّ - وقد رُوي له حديثٌ: «هذا منسوخ»، لا يُقبل منه حتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ؛ لأنه ربَّما اعتقد ما ليس بناسخ ناسخًا، وما ليس بمنسوخ منسوخًا.

مثال ذلك: ما رُوي عن ابن مسعودٍ (٢) أَنَّه لمَّا رُوي له عن رسول الله ﷺ عليه [أنه] قال: «لا تحرّم الرَّضعة ولا الرَّضعتان» (٣)، قال: «كان ذلك ثُمَّ نُسخ، وآل أمر الرضاع إلى أن صار يحرم؛ قليله وكثيره» (٤).