Printed page ١٧٩
فَصْلٌ معقود فيما يجوز ادعاء العموم فيه وما لا يجوز
(١).
* اعلم أنَّ العموم يجوز ادعاؤه في الألفاظ المستغرقة كلها -كألفاظ العموم، والجموع، والمعرَّف بالألف واللام إلى غير ذلك-.
* ومما يُدعى فيه العموم: الأسماء المبهمة كـ: «من»، و «ما»، و «أين»، و «حيثما» (٢)، وكذلك النكرة في سياق النفي، كقوله: «ما رأيت رجلًا» (٣).
* ويجوز ادعاؤه أيضًا في فتوى رسول الله صلى الله عليه وحكمه:
كما لو حكم وأفتى في حق شخص بحكم؛ فإنَّه يعم ذلك الحكم لكل