Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب العموم والخصوص فصل

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١٦٢

* فمذهب الشافعي: أنَّه يُحمل المطلق على المقيد، وهو مذهب مالك (١).

* ومذهب أبي حنيفة: أنَّه لا يُحمل؛ واختلف أصحاب أبي حنيفة في علة المنع من الحمل:

- فقال معظمهم: إنَّما لم يجز ذلك لأنَّه إذا شُرط في المطلقة الإيمان: فقد زاد في نص القرآن، والزيادة في النص نسخ، ونسخ القرآن لا يجوز إلا بمثله.

- وقال آخرون منهم: إنَّما لم يُحمل المطلق على المقيد لا لأنَّ ذلك يعقب زيادةً، ولكن نقول إنه تخصيص، غير أنَّ هذا النوع من الدليل الذي تذكرونه لا يجوز التخصيص به، ولا يصلح أن يكون مخصصاً.

فصل

(٢)

فأما الأدلة المنفصلة؛ فهي تنقسم قسمين:

* إلى ما يوجب العلم ويفضي إلى اليقين.

* وإلى ما يوجب الظَّنَّ.

- فأما الأدلة الموجبة للعلم: فهي مصدَّرة بأدلة العقل؛ لأنَّ العمومات لا يجوز انطواؤها على ما يخالف الأدلة العقلية.