التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه
Printed page ٢٤٩
فَصْلٌ
فَأَمَّا العمل بالحديث؛ فهل يكون تعديلاً لمن رُوي عنه أم لا؟
فاعلم أنَّ العمل:
• إِمَّا أنْ يكونَ ممّا يقتضيه الاحتياط،
• أو لا يقتضيه.
- فإنْ كان يقتضيه، فلا يدلُّ ذلكَ على تعديله؛ لأنَّه يحتمل أنْ يكونَ إِنَّمَا عَمِلَ ذلك طلباً للاحتياط على ما يقتضيه الأصل، لا أنَّه عدل (٢).
- وإن لم يكن ما رواه يقتضيه الاحتياط فلا يخلو:
• أنْ يكون ممَّا يوافق موجب القياس.
• أو يناقضه.
- فإنْ كان يوافق، فلا يكون تعديلاً؛ لأنَّه يحتمل أنْ يكون رجَّحَ القياس
وعمل بمقتضاه.
- وإن كان من غير أنْ يكونَ الاحتياط يقتضيه ولا القياس يوافقه، فإنَّه يكون تعديلاً بشرط في التعديل: وهو الضَّبط (٣).