Skip to content

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه كتاب الأوامر مسألة

التعليقة في أصول الفقه للكيا - قطعة منه

الكيا الهراسي

Printed page ١١٤

مسألة

(١)

اختلف الناس في صيغة الأمر المجردة؛ ما مقتضاها؟

* فمذهب أهل الجماعة: أنَّ الأمر هو المعنى القائم بالذات، وقول القائل: «افعل»؛ عبارةٌ عنه، وصيغة له.

* والأمر عند المعتزلة: قول القائل: «افعل»؛ قال قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد: «الأمر يدلُّ على الطلب وإرادة الامتثال وطاعة المأمور للأمر» (٢).

مسألة

(٣)

اختلف الأصوليون في الأمر المطلق إذا ورد: ما مقتضاه؟ هل يقتضي التكرار أو يقتضي الفعل مرَّةً واحدةً؟ (٤)